السيد محسن الخرازي
112
البحوث الهامة في المكاسب المحرمة
حرمة القيادة والوساطة بين أن تكون بالمباشرة وبين أن تكون بأنواع الاتّصالات كالهاتف وغيره من المستحدثات . ثمّ بعد ما عرفت من حرمتها تكليفا لاخفاء في حرمتها وضعا ، لأنّ اللّه إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ويكون ثمنه أكلا للمال بالباطل ولا تفاوت في ذلك بين أنواع المعاملات ، سواء كانت هي الإجارة أو المصالحة أو الجعالة ونحوها ، إذ كلّها باطلة لأنّ العمل وهو القيادة محرّم ولا ماليّة له تعبّدا ، بل القوّاد مستحقّ للتعزير بما يراه الحاكم مصلحة لنظام البلاد ومناسبا لتأديبه . وأمّا ثبوت الحدّ الشرعي كما دلّت عليه رواية عبداللّه بن سنان فمحلّ إشكال لضعف الخبر ، وبقيّة الكلام في باب الحدود .